المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ القول في أحكام النجاسات ] القول في أحكام النجاسات : تجب إزالة النجاسة : عن الثياب والبدن ، للصلاة والطواف ودخول المساجد ( 300 ) . . . وعن الأواني لاستعمالها ( 301 ) . وعفي في الثوب والبدن : عما يشقّ التحرز عنه ، من دم القروح والجروح التي لا ترقأ ( 302 ) ، وان كثر . . . وعما دون الدرهم البغلي سعة ، من الدم المسفوح ( 303 ) ، الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، وما زاد عن ذلك ، تجب ازالته ان كان مجتمعا . وان كان متفرقا ، قيل : هو معفو ، وقيل : تجب ازالته ، وقيل : لا تجب ، إلا أن يتفاحش ( 304 ) ، والأول أظهر . ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ( 305 ) . ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره . وتعصر الثياب من النجاسات كلّها ، إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه . وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه . ويغسل الثوب والبدن من البول ، مرتين ، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير ، ثوب الانسان رطبا ، غسل موضع الملاقاة واجبا . وان كان يابسا ، رشه بالماء استحبابا . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ( 306 ) ، ولم يثبت . وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسات ، عن ثوبه أو بدنه ، أعاد في الوقت وفي خارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا ( 307 ) . وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه القاء